بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 11:54 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد عبدالغفار يلتقي نظيرة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي وزير الاستثمار:نمو الصادرات غير البترولية 18% وتراجع العجز التجاري 12% رئيس الوزراء: نشهد تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان محمود الفولي يكتب-اصعب انتخابات شهدتها فاقوس فى تاريخها المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. كوت ديفوار في مهمة الدفاع عن اللقب القاري جهاز تنمية المشروعات يمد المرحلة الثانية لمعرض تراثنا حتى غد المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. الجابون ”الفهود” تسعى لاستعادة بريقها القاري في كأس الأمم الإفريقية وزير الزراعة: المفوضية الأوروبية تخفض نسب فحوصات الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي إلى 10% وزير الأوقاف: الجهود التنفيذية والدعوية بالأقصر تعكس تضافر العمل لخدمة المواطن وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا وزير الزراعة: تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي على رأس أولوياتنا انطلاق البرنامج التدريبي على استخدام طائرات الدرون فى متابعة المنظومة المائية

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.05
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.46
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.67
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.29
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.11
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.52
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4324.89
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $973.34
الأونصة بالدولار 4324.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى