بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:52 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

المحكمة الدستورية تعيد دعوى بطلان شرط الطعن على قرارات عمومية المهن العلمية للمفوضين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية، الى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بإبداء الرأى فى دستورية ما تضمنه نص المادة 29 من اشتراط نسبة خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة وأن تفصل المحكمة فى الطعن فى جلسة سرية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 التى تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".

وقررت المحكمة عملا بنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إعادة الدعوى الى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بابداء الراى فى دستورية المادة (29 ).