بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:40 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختيار خالد حنفي عضوا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة أيمن العشري يُهنئ أحمد الوكيل بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي بباريس البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد بالعين المجردة.. اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد الليلة فى ظاهرة فلكية بديعة نجل محمد رمضان يظهر بعد غد فى جلسة معارضته على حكم إيداعه دار رعاية بدء خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد انتهاء امتحانات اليوم الثانى وزير الزراعة يلتقي مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة ويصطحبها في جولة بالمتحف الزراعي لتعزيز التعاون في أعمال التطوير وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن التدخلات التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات وزير التعليم يتابع لجان الثانوية العامة بكاميرات المراقبة داخل غرفة العمليات وزير الانتاج الحربى يتابع مراحل التصنيع العسكرى والمدنى بمصنع إنتاج المدرعات آخر أيام الربيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي الحادي عشر لليوجا

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5486 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5029 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4800 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4114 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3200 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2743 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 170625 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38400 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى