بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:01 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

هل يجوز الزواج من أرملة الخال؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس

الدكتور على فخر
الدكتور على فخر

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد متابعي الفيسبوك حول حكم الزواج من أرملة الخال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزواج من أرملة الخال جائز شرعًا ولا يوجد مانع منه، لأنها ليست من المحرمات على سبيل التأبيد.

أصول المرأة وفروعها

وأضاف أن المحرمات على سبيل التأبيد في الزواج محددة في الشريعة، وتشمل أصول المرأة وفروعها، وكذلك زوجة الأب وزوجة الابن، موضحًا أن هذه الفئات فقط هي التي يحرم الزواج منها بشكل دائم.

وأشار إلى أن ما عدا ذلك من النساء، مثل زوجة العم أو زوجة الخال بعد انتهاء الزواج الأول ووفاة الزوج وانقضاء العدة الشرعية، لا يوجد ما يمنع الزواج منهن شرعًا.

وأكد أن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو الجواز ما دام قد انتهت العلاقة الزوجية السابقة وانقضت العدة الشرعية بشكل كامل.

كما أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية التعامل مع الأقارب المؤذين مع الحرص على عدم قطع صلة الرحم.

وأوضح أمين الفتوى، أن صلة الرحم لا تعني بالضرورة استمرار المخالطة الكاملة أو الاحتكاك المباشر في كل الأحوال، خاصة إذا كان في ذلك ضرر أو أذى متكرر.

الحد الأدنى من صلة الرحم

وأضاف أن المطلوب هو الحفاظ على الحد الأدنى من صلة الرحم، مثل السؤال عنهم في المناسبات والأعياد، وتقديم التهاني، والدعاء لهم بالخير، دون الدخول في تفاصيل أو علاقات قد تؤدي إلى زيادة الأذى أو المشكلات.

وأشار إلى أنه يجوز شرعًا تقليل درجة الاختلاط أو التعامل المباشر إذا ثبت وجود ضرر، مع بقاء أصل الصلة قائمًا، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد قطيعة رحم ما دام هناك تواصل ولو بالقدر اليسير المشروع.

وأكد أن المقصود من صلة الرحم هو عدم الانقطاع الكامل، لا الدخول في علاقات قد تضر الإنسان نفسيًا أو اجتماعيًا، لافتًا إلى أن التوازن بين حفظ النفس وصلة الرحم هو المطلوب شرعًا.

موضوعات متعلقة