بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 01:16 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي في حملات أمنية.. ضبط أكثر من 7 كيلوات بانجو بالمحافظات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل عقد اجتماعاتها الدورية مع النواب بمحافظات تطبيق المنظومة لمناقشة التعامل مع التحديات حزب السادات يهنئ عمال مصر ويشيد بدعم الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى زراعة الشرقية يوم تدريبي عن كيفية مكافحة الآفات الزراعية بمحصول الذرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تعلن جائزة ”حمدان - الألكسو” للبحث التربوى وزير الإنتاج الحربي: العاملون بالوزارة يقومون برسالة هامة وهي تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ترامب: نحتاج إلى تعديل عاداتنا في الإنفاق والاستهلاك في ظل الحرب التجارية مع الصين في عيد العمال.. مظاهرات حاشدة في فرنسا ومخاوف من حدوث اضطرابات وكيل الشيوخ يهنيء عمال مصر المكتسبات غير مسبوقة ويستحقون وسام التكريم والاجادة استقالة الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دك سو من منصبه بريطانيا: دعم طبي بقيمة 7.5 مليون إسترليني لسكان غزة

مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وحددت المادة القانونية، الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.

وتقضي المادة (523) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $103.78
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $95.13
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $90.81
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $77.84
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $60.54
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $51.89
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3227.99
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $726.48
الأونصة بالدولار 3227.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى