بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:25 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برعاية الدهر اوى .. إنطلاق تصفيات منتخب مصر لذوى القدرات الخاصة استعدادا لبطولة العالم للكاراتيه رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنوات تعرف على بعثه منتخب الكاراتيه المشاركه في بطوله أفريقيا بمدينه ابوجا بنيجيريا إحباط محاولة تهريب ٣٠٠ ثعبان وعقرب بمطار القاهرة الدولي رانيا الجزايرلي: نطالب بنص ملزم للحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين مجلس النواب يحيل اقتراحات برغبة من أعضائه للحكومة لتنفيذ ماجاء بها من توصيات الشبراوي: تعديل الإيجار القديم تأخر كثيرًا.. وملاك يتسولون والمستأجرون يحتفظون بـ”ذكريات الطفولة” ڤودافون مصر تتصدر تصنيف nPerf 2025 لأفضل أداء للإنترنت الثابت في مصر وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسيوط ضمن 20 جامعة مصرية 1 يوليو 2025.. البورصة تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الدكتور المنشاوي يشهد انطلاق أولى دورات التربية العسكرية لطلاب 1 يوليو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

مجلس النواب يقر مواد الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية

جبالى
جبالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476)

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.63
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى