بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 12:13 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحرية الأوكرانية: 3 سفن تركية تضررت فى الهجوم الروسى على أوديسا 3 ضحايا وانهيار جسر يربط بين كركوك وبغداد حصيلة ضحايا الضباب فى العراق الاتحاد الأوروبى يقرر حظر نقل أصول البنك المركزى الروسى إلى روسيا ”معلومات الوزراء” يشهد فعاليات توقيع برتوكول لدعم طلاب حقوق أسيوط الولايات المتحدة تُنهى الوضع القانونى المؤقت للإثيوبيين المقيمين فى البلاد القيادة المركزية الأمريكية تستعد لعقد مؤتمر بشأن القوة الدولية فى غزة الثلاثاء انفجار غاز يهز حيا سكنيا فى كاليفورنيا ويتسبب بدمار واسع وإصابات رويترز: إدارة بايدن حجبت معلومات استخبارية عن إسرائيل لفترة وجيزة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة الساعات المقبلة وتكشف خرائط الأمطار محمد عبد الهادي يكتب: لماذا نجح النائب الدكتور محمد علي عبدالحميد للمرة الثالثة على التوالي؟ جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث المشترك لجمعية الصعيد للتغذية المرشحون في انتخابات المحامين يستعرضون برامجهم الانتخابية خالد فؤاد المرشح نقيبا لمحامين جنوب القاهرة يكشف برنامجه

مجلس النواب يحسم مدة العمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 467 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى المادة 473.

وتنص المادة على 467، تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

468

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

469

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

470

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وشهدت مناقشة المادة 470 تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائبة فاطمة سليم، والذى يقضى باضافة فقرة للمادة تُفيد بأن" يصدر بتحديد أنواع الأعمال للعمل فيها بالمنفعة العامة والجهات الإدارية قرار للنائب العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية".

وبررت سليم ذلك، بتخويل النائب العام سلطة تحديد أنواع الأعمال التى يجب تشغيل العمل فيها، وأن ذلك يتماشى مع نص المادة 521 من مشروع القانون ذاته.

وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قائلا:" إنه فى مستهل مناقشة مشروع القانون تضمن مواد يخول فيها لوزير العدل إصدار القرارات التنفيذية فى أحكام هذا القانون، وهذا المادة ينطبق عليها هذا الأمر، ومن ثم تحديد ماهية الأعمال للمنفعة العامة مخول لوزير العدل، والجهات الإدارية تتولى تنفيذها بحسب طبيعة كل منها ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتسائل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن إمكانية ارجأ مناقشة المادة لأخر الجلسة أو لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون لحسمها خاصة وأن النيابة العامة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون:" مقترح النائبة واضح، وفلسفة مشروع القانون واضحة، ومن ثم اللجنة الفرعية ترى الموافقة على التعديل، ولا حاجة لتأجيل مناقشة المادة".

وبناء عليه، أخذ رئيس المجلس تصويت على مقترح التعديل وتمت الموافقة على التعديل وإضافة الفقرة لنص المادة.

471

ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

472

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

473

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.05
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.54
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.79
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.53
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.53
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.02
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4293.69
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $966.32
الأونصة بالدولار 4293.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى