بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:25 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برعاية الدهر اوى .. إنطلاق تصفيات منتخب مصر لذوى القدرات الخاصة استعدادا لبطولة العالم للكاراتيه رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنوات تعرف على بعثه منتخب الكاراتيه المشاركه في بطوله أفريقيا بمدينه ابوجا بنيجيريا إحباط محاولة تهريب ٣٠٠ ثعبان وعقرب بمطار القاهرة الدولي رانيا الجزايرلي: نطالب بنص ملزم للحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين مجلس النواب يحيل اقتراحات برغبة من أعضائه للحكومة لتنفيذ ماجاء بها من توصيات الشبراوي: تعديل الإيجار القديم تأخر كثيرًا.. وملاك يتسولون والمستأجرون يحتفظون بـ”ذكريات الطفولة” ڤودافون مصر تتصدر تصنيف nPerf 2025 لأفضل أداء للإنترنت الثابت في مصر وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسيوط ضمن 20 جامعة مصرية 1 يوليو 2025.. البورصة تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الدكتور المنشاوي يشهد انطلاق أولى دورات التربية العسكرية لطلاب 1 يوليو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.63
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى