بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 05:04 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة ”بديل المستورد 2025” للعام الثاني على التوالي بسبب فرط إفراز البكتيريا الضارة.. 50% من مرضى السكر عرضة للإسهال علا الشافعى عضو لجنة تحكيم جائزة EU برئاسة يسرى نصر الله بمهرجان أسوان تليجراف: ترامب يتهم بوتين رسميا بشن حرب على أوكرانيا فى صياغة صفقة المعادن «لو قولتي لحد هقتلك».. حبس خفير تعدى علي طفلة في شبين القناطر كلب ضال يعقر 15 شخصًا ويُثير الذعر بين المارة بأوسيم آخر رعايا إدوارد السابع.. بريطانية تبلغ 115 عاما تحمل لقب أكبر معمرة فى العالم محافظ أسيوط يوجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لمصابي حادث انقلاب سيارة رئيس مهرجان الداخلة: تنشيط السياحة عامل مشترك بيننا وبين الإسكندرية القصير يسرى نصر الله: الفيلم القصير تجربة هامة تحتاج ثقة وليس سلما للطويل نقابة البناء والأخشاب تختتم مشروع تحسين التشغيل الذاتي للشباب في أسيوط تنفيذي الشرقية يوافق: ترخيص مركبة خفيفه أربع عجلات بتعريفة وخط سير محدد

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $103.45
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $94.83
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $90.52
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $77.59
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.34
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $51.72
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3217.61
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $724.14
الأونصة بالدولار 3217.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى