بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:44 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر في الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إصابة وكيل نيابة إدارية في حادث انقلاب سيارة بقنا وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب خالد عبدالغفار: الدولة المصرية ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح برعاية تنمية المشروعات: تنظيم مؤتمر ”المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة” أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية/ صور أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها نجاح دباح إن شاء الله.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد من بطولته

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5520 جنيه $109.44
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5060 جنيه $100.32
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4830 جنيه $95.76
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4140 جنيه $82.08
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3220 جنيه $63.84
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2760 جنيه $54.72
سعر الأونصة 172758 جنيه 171691 جنيه $3404.02
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38640 جنيه $766.09
الأونصة بالدولار 3404.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى