بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:57 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة