بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 11:27 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي أنا والرئيس الأمريكى ترامب بيان مصري دولي مشترك يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران متحدث الحكومة: لم يتم وقف توريد السولار والمازوت للمصانع المحلية.. و”البترول” عقدت صفقات قوية الفترة الماضية الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اخترق مجالنا من جهة الشرق التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل نفل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد.. وقرقر يطالب بسرعة تنفيذ التوصيات مودرن سبورت يفاوض محمد أبو جبل لتدعيم مركز حراسة المرمى الأهلى يقرر مد اختبارات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء دورى الجمهورية لمواليد 2010 تريزيجيه وزيزو يقتربان من قيادة جناحى الأهلى أمام بالميراس وادى دجلة يبدأ فترة الإعداد 24 يونيو استعدادا للموسم الجديد فى الدورى الممتاز الكرة المصرية لا تعرف الهزيمة مع أنتونى تايلور قبل لقاء الأهلى وبالميراس

مجلس النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه

واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.

واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.

ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5503 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5044 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4815 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4127 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3210 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2751 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 171158 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38520 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى