بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 04:35 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يسرى نصر الله: الفيلم القصير تجربة هامة تحتاج ثقة وليس سلما للطويل نقابة البناء والأخشاب تختتم مشروع تحسين التشغيل الذاتي للشباب في أسيوط تنفيذي الشرقية يوافق: ترخيص مركبة خفيفه أربع عجلات بتعريفة وخط سير محدد مصر تحصد 11 ميدالية في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية المرور على 518 منشأة طبية خاصة وغلق 78 منشأة مخالفة وزير الصناعة والنقل يتابع مع وزراء ومحافظين مشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المبرمجة كاميلى ڤارينى: عرض عدد من الأفلام المصرية بمهرجان كليرمون وزير الدفاع الهندي: وزير الدفاع الأمريكي شدد على وقوف واشنطن بحزم إلى جانب نيودلهي وحقها في الدفاع عن نفسها رئيس الإسكندرية للفيلم القصير: الجمهور ارتبط بالمهرجان بعد ترويجه جيدا قدامى جنود جيش الاحتلال يحتجون أمام سفارة أمريكا لإعادة المحتجزين الداخلية تحرر 862 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مجلس حكماء المسلمين يشارك في النسخة الأولى من معرض أمريكا الدولي للكتاب العربي 2025

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $103.45
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $94.83
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $90.52
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $77.59
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.34
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $51.72
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3217.61
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $724.14
الأونصة بالدولار 3217.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى