بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:27 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

النواب يرفض مقترح بانتقال النيابة العامة وجوباً لمحل واقعة حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

وتقضي المادة 33 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ووفقا للفقرة الثانية، "يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".

وتأتي الصياغة السابقه، بعد رفض مقترحات برلمانية بحذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من الفقرة الثانية، ليصبح انتقال النيابة العامة وجوبا في حالات التلبس بالجريمة إلي محل الواقعة وليس اختيارا، وذلك في ضوء مقترحات النواب أشرف أبو الفضل، سناء السعيد، أيمن أبو العلا، نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وذهب النواب في تبريرها للحذف العبارة "متى اقتضى ذلك"، إلي أن حالة التلبس تقتضي ذهاب النيابة العامة وجوبا حيث يصبح الأمر من صميم عملها، ولا تترك كسلطة تقديرية لها، وبما يشكل ضمانه عند معاينة مسرح الجريمة وآثارها وأدواتها والتحفظ عليها، ومن ثم كشف الحقيقة، لاسيما وأننا قد نكون أمام جناية.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن اللجنة الفرعية لم تكن قد وضعت عبارة "متى اقتضى الأمر"، لكن جاءت الإضافة بناء علي طلب ممثل النيابة العامة، باعتبارها لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم ولكن هذا الالتزام قاصر علي الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد تري مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينه، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، إنما ضرب المٌشرع أمثلة لها، مثل سماع الشهود، واستجواب المتهم والمعاينه وندب الخبير، وغير ذلك، مما ورد بالنصوص من غير حصر، ويعني لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق في الأصل.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق اتخاذ ما تراه من إجراءات غير منصوص عليها شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ومنها عدم المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، وذلك ليصل في النهاية إلي أمرين، أولها ما هو التكليف القانوني للواقعة إما "جناية أو جنحة أو مخالفة"، وذلك بناء علي ادله، أما الثاني تحديد إذا كانت الواقعة جريمة فيحدد أيا كان نوعها.

وتابع وزير العدل، أن ما يحكم عضو النيابة في ترتيب إجراءات التحقيق هو الخطة التي رسمها في عقله، من حيث حقيقة الواقعة والتصرف فيها، فقد يبدأ بإجراء في قضية ويختلف في آخر، فقد يكون بالأهمية أن ينتقل أولا إلي مكان الواقعة ثم استجواب الشهود، أو إذا رأى ان المعلومات الواردة في شأن الجريمة غير كافية لمعرفة الغرض من المعاينة قد يبدأ بسؤال الشاهد أولا، وقد يكون سؤال المجني عليه في المستشفى الذي شارف علي الوفاة أولي في حالات أخري، لذا يجب أن تكون السلطة التقديرية له في ترتيب إجراءات التحقيق، للوصول إلي الغرض.

وحول مقترح نيابي بتصوير مسرح الجريمة وإثبات حالة الاشخاص، عاد وزير العدل ليؤكد أنه لوكيل النيابة أن يتخذ ما ليس منصوص عليه في القانون بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، مشيراً إلي أن المعاينة التصويرية أو تمثيل المتهم ليس في الإجراءات النائية لكن تتخذها من جانب النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047