بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 09:14 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المرشحون في انتخابات المحامين يستعرضون برامجهم الانتخابية خالد فؤاد المرشح نقيبا لمحامين جنوب القاهرة يكشف برنامجه سيدات المقاولون تُحققن الانتصار الرابع على التوالي بالفوز على اس اي كا رئيس كازاخستان يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز مسار السلام العالمي محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الأهلي يارا البدوي تحصد ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية انطلاق مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز تدريب مديرية العمل عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية أخذًا بالثأر. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة منتخب الريشة الطائرة الهوائية يصعد لنصف نهائي بطولة العالم.. ويضمن ميدالية تاريخية كأس العرب| الأردن يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بالمرج بسبب خلافات عائلية

جبالي يحيل قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة للجان النوعية

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال محمود عصام: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

وتضمن مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.…

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6550 جنيه 6525 جنيه $137.74
سعر ذهب 22 6005 جنيه 5980 جنيه $126.26
سعر ذهب 21 5730 جنيه 5710 جنيه $120.52
سعر ذهب 18 4910 جنيه 4895 جنيه $103.30
سعر ذهب 14 3820 جنيه 3805 جنيه $80.35
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.87
سعر الأونصة 203685 جنيه 202975 جنيه $4284.12
الجنيه الذهب 45840 جنيه 45680 جنيه $964.16
الأونصة بالدولار 4284.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى