بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:15 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”العجالي” ترتفع 5 جنيهات| تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محال الجزارة وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والصناعى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 4 -2026 الطن بـ 4200 جنيه وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع ”البتلو” لدعم المربين نائب وزير الصحة تبحث تطوير «الرعاية الأولية» وربطها بـ«حياة كريمة» والتأمين الشامل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار عند 8160 جنيها رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بوتسدام الألمانية تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية أيمن يونس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد تلوث ممشى بور توفيق بالسويس وبرلماني يطالب بالتحقيق والمحاسبة خبير اقتصادى: تراجع حدة الأزمة العالمية وتهدئة بأسواق الطاقة

شروط بشأن مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ومتي يتم إنهائها

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

حدد القانون بعض الضوابط بشأن تراخيص هدم المبانى، حيث تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

ووفقا للمادة فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

وتنص المادة العاشرة، على أن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167