بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 09:28 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى جهاد عبد المنعم يكتب :وزير التعليم في مواجهة هجوم امبراطوريات الدروس الخصوصية والسناتر وتجار المناهج هل ينجح في قلب... جرائم الدعم السريع ضد السودانيين على رادار سكوتلاند يارد.. جارديان تكشف تفاصيل الشرع يختار رئيس جديد للاستخبارات السورية .. من هو حسين السلامة ؟ الزمالك ضد البنك الأهلى.. هدف ناصر منسى الأسرع فى موسم 2024-2025 الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما على البنك الأهلى بهدف منسى عانوا من آثار التعذيب وحالة صحية حرجة.. الاحتلال يفرج عن معتقلين من غزة المايسترو جورج قلته يُحيى حفل كأس العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى خد 1000 دولار وارجع بلدك.. ترامب يشجع المهاجرين على الرحيل من أمريكا 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على البنك الأهلى (1 -0) فى دورى Nile

تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى