بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:05 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عصمت: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية والحفاظ على استدامة التيار مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027 محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بيوم اليتيم عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا مصر الخير” تعلن تقديم 13.9 مليون خدمة صحية وتكشف عن خطة توسعية شاملة بالمحافظات خاصة الحدودية النائب علي مهران: توجيهات السيسي لتعزيز المخزون وخفض التضخم تحصّن الاقتصاد مصدر بالتعليم ينفي سقوط أي أجزاء من سقف فصل في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي. صراع القمة يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء من جزيرة خرج الإيرانية واستهداف خط سكة حديد الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء مرور الشرقية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854