بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:46 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين ضمن برنامج (R2E) بالتعاون مع شركة ASPIRE أوروبا تضع ضوابط جديدة لدخول مواطنى أمريكا و58 دولة.. تعرف عليها وزير الاستثمار : التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج مستشفى الشفاء بغزة: وفاة طفلة جديدة فى بسبب البرد الأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية إسرائيل تشن سلسلة غارات على الجنوب والشرق اللبنانى وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة للمرأة تُكرّم وزيرة التضامن في قائمة القيادات النسائية المصرية الملهمة” أمن قنا يضبط تاجر مخدرات وسلاح بقوص من 6 أشهر إلى سنتين.. لماذا عدلت المحكمة حبس التيك توكر أم سجدة الكاتب الصحفي محمود شاكر ينعى رحيل الزميل محمد عبد الواحد مدير تحرير الاخبار وزير المالية : مستعدون للحوار الممتد مع شركائنا من مجتمع الأعمال لتحفيز الإنتاج والتصدير

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6535 جنيه 6515 جنيه $138.05
سعر ذهب 22 5990 جنيه 5970 جنيه $126.54
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5700 جنيه $120.79
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4885 جنيه $103.53
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3800 جنيه $80.53
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3255 جنيه $69.02
سعر الأونصة 203330 جنيه 202615 جنيه $4293.69
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45600 جنيه $966.32
الأونصة بالدولار 4293.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى