بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:15 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”العجالي” ترتفع 5 جنيهات| تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محال الجزارة وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والصناعى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 4 -2026 الطن بـ 4200 جنيه وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع ”البتلو” لدعم المربين نائب وزير الصحة تبحث تطوير «الرعاية الأولية» وربطها بـ«حياة كريمة» والتأمين الشامل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار عند 8160 جنيها رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بوتسدام الألمانية تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية أيمن يونس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد تلوث ممشى بور توفيق بالسويس وبرلماني يطالب بالتحقيق والمحاسبة خبير اقتصادى: تراجع حدة الأزمة العالمية وتهدئة بأسواق الطاقة

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.

وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167