بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 09:27 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعتماد قيد 3 لاعبات أجنبيات فى الدورى الممتاز للكرة النسائية الموسم المقبل أندية المربع الذهبى فى الدورى على رؤوس مجموعات كأس عاصمة مصر الموسم المقبل الإسماعيلى يفاوض بعض لاعبيه المنتهية عقودهم للاستمرار فى الموسم المقبل رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة.. غدا رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 آخرين في هجوم إيران الأخير على تل أبيب ”يديعوت أحرونوت”: النزاع المتصاعد مع إيران يكبد إسرائيل نحو مليار دولار يوميًا رئيس الوزراء يتابع تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن الطروحات الحكومية الزمالك يستهدف التعاقد مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم ريبيرو يذاكر مباريات بالميراس بالفيديو قبل مواجهة الخميس بمونديال الأندية الحكومة: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية تعرف على قواعد القيد فى كرة الصالات للموسم الجديد 2025-2026

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.




أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5549 جنيه 5514 جنيه $109.32
سعر ذهب 22 5086 جنيه 5055 جنيه $100.21
سعر ذهب 21 4855 جنيه 4825 جنيه $95.66
سعر ذهب 18 4161 جنيه 4136 جنيه $81.99
سعر ذهب 14 3237 جنيه 3217 جنيه $63.77
سعر ذهب 12 2774 جنيه 2757 جنيه $54.66
سعر الأونصة 172580 جنيه 171514 جنيه $3400.32
الجنيه الذهب 38840 جنيه 38600 جنيه $765.26
الأونصة بالدولار 3400.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى