بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:49 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
beIN SPORTS تكشف عن تقديم تغطية شاملة لجميع مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025TM مع ما يصل إلى 22 ساعة يومياً... طلبات تواصل تعزيز نهجها في تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع تعقد ورشة عمل إقليمية بالجامعة العربية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح تعاون بين ببجي موبايل وفرقة بيبي مونستر لجلب تجربة موسيقية فريدة لساحات ببجي موبايل محافظ البحيرة تستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري تأمين ذكي وتقنيات متطورة.. شباب الصحفيين يشيدون بنجاح الداخلية في انتخابات مجلس النواب رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد محطة رفع التنقية ويطالب باستمرار حملات المتابعة الميدانية قرار بشأن المتهمين في قضية خلية تمرير المكالمات الدولية والتطبيقات غير المرخصة المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا اللواء أحمد جمال الدين يشهد الاحتفال بالذكرى الـــ 18 على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف فقد عينه.. تحقيقات مكثفة لكشف واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة بقنا ضبط عصابة تستغل 15 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة

حبس لص الشقق السكنية فى باب الشعرية 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.86
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $122.70
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $117.12
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $100.39
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $78.08
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.93
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4163.37
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $936.99
الأونصة بالدولار 4163.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى