بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 10:18 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”بوابة الدولة الاخبارية” تنعي والدة الكاتب الصحفي حسام صدقة وتصفها بسيدة من زمن الطهر والنقاء ثلاثية مروان وحمدي وبن رمضان تقترب من الاستمرار في وسط الأهلي أمام بالميراس حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 متحدث الحكومة: نتجنب سيناريو تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك محافظ بورسعيد يستقبل الفنان محمد صبحي دمية فينيسيوس جونيور تتسبب في سجن أربعة أشخاص بقرار محكمة ثلاثية مروان وحمدي وبن رمضان تقترب من الاستمرار في وسط الأهلي أمام بالميراس الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : جامعة مصر المعلوماتية.. الحصاد الذهبى لعقل عمرو طلعت الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران وتدعوهم لمغادرتها فورًا وائل جسار يتعاقد مع ”روتانا” لتقديم مشاريع غنائية اعتماد قيد 3 لاعبات أجنبيات فى الدورى الممتاز للكرة النسائية الموسم المقبل أندية المربع الذهبى فى الدورى على رؤوس مجموعات كأس عاصمة مصر الموسم المقبل

جرائم القتل امن الجيزة جرائم السرقة النيابة العامة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5503 جنيه $109.25
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5044 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4815 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4127 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3210 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2751 جنيه $54.63
سعر الأونصة 172225 جنيه 171158 جنيه $3398.12
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38520 جنيه $764.77
الأونصة بالدولار 3398.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى