بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 02:05 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مكتب نتنياهو يعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى السيطرة على حريق شقة فى فلمنج شرق الإسكندرية دون إصابات إصابة 9 أشخاص إثر إصطدام ميكروباص بسيارة ملاكى بصحراوى البحيرة محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق ختام المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار بمعهد الاتصالات استعدادًا لنهائيات ماليزيا الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. حفلات في الإسكندرية ومطروح والعلمين وبورسعيد محافظ أسيوط: تواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمركز البداري الخارجية السعودية: على المجتمع الدولي وقف ممارسات مسئولي الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ”صيف بلدنا” يبدأ خامس مواسمه وسط جمهور غفير في دمياط الجديدة

اسكان النواب توافق على المادة ” ٦ ” من قانون التصالح في مخالفات البناء

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية على تعديلات المادة مادة (٦) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى