بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:07 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس محلية النواب: التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل مخالف للدستور

اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية
اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

و قال السجيني " طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري و الآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا " يجب أن يكون هناك معايير و ضوابط ".

و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية " نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا " و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عال.

و قال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير ، مضيفا أن التعدى على نهر النيل لا يشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة و التي تنص على " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى