بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 03:32 مـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط عصابة سرقة أعمدة الكهرباء فى قليوب والنيابة تأمر بحبسهم 4 أيام إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم القبض على لصوص المجوهرات فى حملات أمنية مكبرة وكيل وزارة التربية والتعليم يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة إدكو خسائر مفزعة فى غزة خلال 205 أيام من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع محافظ الجيزة : تنفيذ ٣٥ قرار إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة السكرتير العام المساعد ببنى سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات وسير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل إزالة 49 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات ببنى سويف غنيم يُشيد بطلاب بني سويف من ذوي الهمم بعد فوزهم بالمركز الأول ”خماسي قدم والسرعة” في بطولة شمال الصعيد تحرير 34 محضر اشغال ورفع 735 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالمحافظة إزالة 53 حالة تعدى باجمالى مساحة 9529 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة بيطرى الشرقية ضبط ١٢٥٠كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر

‏الشيوخ يوافق علي قيد صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية‏

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط الا يقل عدد اعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وحرص مشروع القانون على أن تخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات.

تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكهاوالاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى