بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:22 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة «اورنچ مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «مراكز» لتطوير البنية التحتية الذكية في 4 من أكبر مشروعاتها العمرانية والتجارية جاكلين تفتتح مشروع محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه المشروع يجسد ثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا الطقس غدا .. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة 40 ألف مشجع في مباراة مصر وأنجولا.. تعرف على أسعار التذاكر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الطيران: إنجازات غير مسبوقة تحققت بتكامل جهود القيادات والعاملين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في مؤتمر الشارقة للموزعين بدورته الخامسة وزيرة الإسكان تشهد تسليم 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية بالقاهرة الجديدة وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبد اللطيف بطل الووشو كونغفو

الدستورية تؤيد صحة تعيين مدير متفرغ للاستثمار على صناديق التأمين الخاصة

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، للمطالبة بعد دستورية المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.