بوابة الدولة
الخميس 19 مارس 2026 11:12 صـ 30 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الزراعة تفتح حدائقها للجمهور طوال أيام عيد الفطر حتى الخامسة مساءً محافظ أسيوط يشهد احتفالية كبرى لحزب الجبهة الوطنية لتكريم حفظة القرآن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ​إلى السبت 21 مارس 2026. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 أركيوس إنرجي تبدأ حملة حفر جديدة لبئرين استكشافيين للغاز في مصر وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم البحث العلمي والابتكار تكنولوجيا الأغذية يحدد قائمة ”مشروبات الحماية” بعد كعك العيد.. تعرف عليها السكة الحديد تكثف قطارات عيد الفطر.. تشغيل تالجو ومخصوص (المواعيد الكاملة) وزير الرى: رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر 5 إجراءات حاسمة من وزارة التنمية المحلية لمواجهة مخالفات البناء فى العيد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 19 مارس 2026 سعر الأسمنت اليوم الخميس 19- 3 -2026 استقرار الأسعار

لجنة القوى العاملة بالشيوخ تواصل مناقشة قانون العمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب عبد الخالق محمد ، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل بقاعة سيف اليزل بحضور المستشار علاءالدين فؤادوزير المجالس النيابية ، وممثلين عن وزارة القوى العاملة.

ووفقًا للإحصاءات هناك 20 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من مشروع قانون العمل الجديد، ويتضمن القانون حماية مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، وعدم الفصل التعسفي لأي عامل، ويتمّ ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتمّ إنشاؤها وفقا للقانون الجديد.

تقوم فلسفة مشروع القانون الجديد على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى تمامًا حقوق المرأة العاملة.

ويهدف مشروع القانون، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، للحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.

ووفقًا لمشروع القانون، يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته، ويصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفى ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم توجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أى شخص يثبت تحمله نفقات الجنازة بحد أدنى 1000 جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان للجهة التى استقدم العامل منها، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.

نظم القانون الأجر المستحق لأسرة العامل الذى توفى أثناء القيام بعمله، وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه، والشهرين التاليين له، وكذا الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة يصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.

كما أعفى المشروع العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، ووفقا للنص تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

حدد المشروع عددا من البنود، حول نظام مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات، منها أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الـ60، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لما بعده، كما يحق للعامل الاستمرار فى عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

كما يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الاجتماعى، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ18 للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، حدد القانون الخدمات التى يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، والتى تتمثل فيما يلى: توفير سبل الانتقال والإقامة فى المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، والنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتقديم المنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات.

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
 ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231