بوابة الدولة
الأحد 19 أكتوبر 2025 06:45 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيلينسكي يدعو حلفاءه إلى عدم استرضاء روسيا الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» 53 حاملة نحو 8500 طن مساعدات إغاثية شاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين جامعة أسيوط تختتم فعاليات جلسة وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى محافظ كفرالشيخ يكرم فريق عمل مركز نظم المعلومات الجيومكانية عبد السلام الجبلي: كلمة الرئيس السيسي تستهدف حماية الدولة وبناء اقتصادها وزيادة حجم الإنتاج إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» بالإسماعيلية لزراعة 3280 فدان قمح جهاز تنمية المشروعات ينظم منطقة ريادة أعمال على هامش مؤتمر CEO Womenلدعم رائدات الأعمال في المجالات التكنولوجية انطلاق أول اجتماعات اللجان المتخصصة غدًا لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة مصر تشارك في اجتماع للجنة التحضيرية لمنتدى الخريجين بموسكو سامح سالم : التتويج بمنديال الكرة الطائرة جلوس لم يكن سهلا والقادم أفضل هيثم طواله: كلمة الرئيس السيسي وثيقة وطنية تكتب في سجل الشرف المصري كلية التجارة بجامعة أسيوط تنظم المسابقة الدينية الكبرى على مستوى كليات

لجنة القوى العاملة بالشيوخ تواصل مناقشة قانون العمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب عبد الخالق محمد ، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل بقاعة سيف اليزل بحضور المستشار علاءالدين فؤادوزير المجالس النيابية ، وممثلين عن وزارة القوى العاملة.

ووفقًا للإحصاءات هناك 20 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من مشروع قانون العمل الجديد، ويتضمن القانون حماية مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، وعدم الفصل التعسفي لأي عامل، ويتمّ ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتمّ إنشاؤها وفقا للقانون الجديد.

تقوم فلسفة مشروع القانون الجديد على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى تمامًا حقوق المرأة العاملة.

ويهدف مشروع القانون، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، للحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.

ووفقًا لمشروع القانون، يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته، ويصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفى ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم توجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أى شخص يثبت تحمله نفقات الجنازة بحد أدنى 1000 جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان للجهة التى استقدم العامل منها، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.

نظم القانون الأجر المستحق لأسرة العامل الذى توفى أثناء القيام بعمله، وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه، والشهرين التاليين له، وكذا الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة يصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.

كما أعفى المشروع العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، ووفقا للنص تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

حدد المشروع عددا من البنود، حول نظام مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات، منها أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الـ60، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لما بعده، كما يحق للعامل الاستمرار فى عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

كما يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الاجتماعى، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ18 للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، حدد القانون الخدمات التى يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، والتى تتمثل فيما يلى: توفير سبل الانتقال والإقامة فى المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، والنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتقديم المنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات.

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
 ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5121 47.6121
يورو 55.3563 55.4776
جنيه إسترلينى 63.7802 63.9287
فرنك سويسرى 59.8992 60.0480
100 ين يابانى 31.5380 31.6107
ريال سعودى 12.6679 12.6952
دينار كويتى 155.2529 155.6560
درهم اماراتى 12.9358 12.9648
اليوان الصينى 6.6658 6.6811

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6583 جنيه 6549 جنيه $136.64
سعر ذهب 22 6034 جنيه 6003 جنيه $125.25
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5730 جنيه $119.56
سعر ذهب 18 4937 جنيه 4911 جنيه $102.48
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3820 جنيه $79.71
سعر ذهب 12 3291 جنيه 3274 جنيه $68.32
سعر الأونصة 204750 جنيه 203683 جنيه $4249.89
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45840 جنيه $956.46
الأونصة بالدولار 4249.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى