بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 06:44 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري هند عاكف : فيفي عبده لم تتجاهلني وكان سوء فهم المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر بقيادة المقدم عمرعطية.. حملة مكبرة لرفع الاشغالات المخالفة فى نطاق حى البساتين |صور اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه فى قطر وعمان وإيران ومبعوث أمريكا هيئة الدواء المصرية: الالتزام بمواعيد تناول الدواء عنصر أساسى لنجاح العلاج ‎وزير الرى يتفقد حالة المنظومة المائية ومشروعات الوزارة بمحافظة بنى سويف السكة الحديد تطلق خدمة القطار المختلط (نوم وVIP) بين القاهرة وأسوان النائب العام ونظيره القطرى يزوران جامعة الدول العربية لبحث التعاون القضائى المستشارة أمل عمار تلتقى نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وأنقرة… شراكة إقليمية برؤية المستقبل ضبط 26 طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

نظر عدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن أجازة بأجر كامل 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.98
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $142.07
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.61
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.24
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.41
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.49
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4820.54
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1084.89
الأونصة بالدولار 4820.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى