بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:21 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة «اورنچ مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «مراكز» لتطوير البنية التحتية الذكية في 4 من أكبر مشروعاتها العمرانية والتجارية جاكلين تفتتح مشروع محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه المشروع يجسد ثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا الطقس غدا .. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة 40 ألف مشجع في مباراة مصر وأنجولا.. تعرف على أسعار التذاكر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الطيران: إنجازات غير مسبوقة تحققت بتكامل جهود القيادات والعاملين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في مؤتمر الشارقة للموزعين بدورته الخامسة وزيرة الإسكان تشهد تسليم 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية بالقاهرة الجديدة وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبد اللطيف بطل الووشو كونغفو

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة