بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 11:16 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تعلن جداول امتحانات نهاية العام.. والدكتور المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات محافظ أسيوط: ضبط سكر تمويني ناقص الوزن و222 كجم أغذية فاسدة خلال محافظ أسيوط يصطحب مواطنًا بسيارته لموقع شكواه بقرية بني قرة بالقوصية محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بالقوصية .. إقبال كبير وتوقيع الكشف جامعة أسيوط الأهلية تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال صادرات الملابس الجاهزة تتغلب على التحديات الإقليمية وتسجل نموا 10% خلال الربع الأول من 2026 هيئة التنمية الصناعية تعلن نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 12 مجمعا قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط يحتفل بالدكتور محمد سيد لبيك اللهم لبيك.. الداخلية تعلن اليوم ساعة الصفر لتفويج ضيوف الرحمن لمكة اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص بمناسبة عيد العمال سعر الدولار على مدار الساعة.. 52.67 جنيه شراء الأخضر فى بنك مصر

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة