بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 08:50 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
Alesso يُطلق المقطوعة الموسيقية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 الجونة يُعين أحمد مصطفى ”بيبو” مديرًا فنيًا للفريق خلفا لعلاء عبد العال تأخر شباب اليد أمام سويسرا فى الشوط الأول ببطولة العالم نائب رئيس الوزراء: الصحة العالمية تدرج تجربة مصر فى مجابهة العدوى كنموذج ناجح الخارجية القطرية: أغلقنا مجالنا الجوي مؤقتا لضمان سلامة الزوار والمقيمين موعد صرف زيادة المعاشات بنسبه 15%.. التفاصيل نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة.. مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة.. ونعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث رئيس الوزراء يوجه بتحفيز المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي لحظة انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية فى منطقة شبرا.. فيديو زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.46
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.55
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3393.17
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.65
الأونصة بالدولار 3393.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى