بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:33 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجواب متهمين غسلا 80 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات خلف العقارات السيطرة على حريق شقة دون إصابات شرق الإسكندرية عبد الله غراب يعلن الترشح لدورة جديدة في انتخابات نادي الصيد وزير الخارجية يلتقى مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصي ببطلان انعقاد عمومية المهندسين و ما يترتب على ذلك من آثار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا في الشق الموضوعي بالقضية رقم ٤٤٧٧٤لسنة ٧٧ق والمقامة من وزير الموارد المائية والري بصفته ضد نقيب المهندسين بصفته، والخاصة بالطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي عقدت بتاريخ ٦_ ٣ _ ٢٠٢٣.

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور،رئيس الدائرة،نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلا، و بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٦ والتى تم إخطاره بصفته بها في تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٢، مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أنما أقام دعواه الماثلة.. بغية القضاء بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، والتي انعقدت، بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، حديقة أو زريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر - القاهرة، وقد شابت تلك الجمعية العمومية عدة مخالفات الأحكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.

وقال التقرير إن هذه المخالفات تمثلت في أن القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين وأمين الصندوق وذلك بالمخالفة لنص المادة (٣٥) من لائحة النظام الداخلي للنقابة، والتي اشترطت أن يتولى الأمين العام للنقابة أمانة الجمعية العمومية، وبدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض، ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام.

وتضمن التقرير تبين أن الجمعية العمومية قد وافقت على بنود لم يتم إدراجها بجدول الأعمال مثل الموافقة على قرارات التعليم الهندسي، والموافقة على زيادة المعاش، والموافقة على عدم تمثيل المنتخبين مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة، والموافقة على إعادة تشكيل اللجان بالنقابة، وإعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة المكتب، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة (۳۰) من لائحة النظام الداخلي للنقابة السالف ذكرها، حيث إنه ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

وشمل التقرير ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ السنة ١٩٦٨

ولهذا ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦،مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالاسباب مع إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

موضوعات متعلقة