بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 02:39 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البورصة توقف التداول على أسهم ”تايكون” لحين الرد على استفساراتها الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة أول أسبوع بفصل الصيف الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تطوير أدوات الجامعة العربية للتعامل مع التحولات الإقليمية وزارة التربية والتعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات فى بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة ”الدور الأول” 180 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع عارف الشمندي: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار وزير الشباب يصدر قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا للوزير لشؤون الاستثمار بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو

المحكمة الدستورية تؤيد دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض

   المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بصحة دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة إن المحكمة شيدت قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services