بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:21 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة «اورنچ مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «مراكز» لتطوير البنية التحتية الذكية في 4 من أكبر مشروعاتها العمرانية والتجارية جاكلين تفتتح مشروع محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه المشروع يجسد ثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا الطقس غدا .. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة 40 ألف مشجع في مباراة مصر وأنجولا.. تعرف على أسعار التذاكر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الطيران: إنجازات غير مسبوقة تحققت بتكامل جهود القيادات والعاملين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في مؤتمر الشارقة للموزعين بدورته الخامسة وزيرة الإسكان تشهد تسليم 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية بالقاهرة الجديدة وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبد اللطيف بطل الووشو كونغفو

14 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

  المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".

وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة