بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:12 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
17,78 مليار جنيه حجم الاستثمارات و267 مليار ك.و.س طاقة مولدة بنسبة تطور 8.9 % لخدمة أكثر من 45 مليون مشترك محافظ أسيوط يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المشترك ”إي اف چي هيرميس” تتمم الإصدار الثاني لسندات توريق لـ ”عامر جروب” بقيمة 451 مليون جنيه سر الآلة الحاسبة يكشف بعدا جديدا لجريمة قاتل زميله بتقطيعه بالصاروخ الشباب يتصدر المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية انهيار زوجة إسماعيل الليثي أثناء دفنه بمقابر العائلة الإنتاج الحربى تشارك فى معرض المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية العراق: الخطة الأمنية لانتخابات مجلس النواب تسير دون أي خرق روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية منقذة للحياة لضحايا إعصار ميليسا الجيش الأمريكي يخطط لنشر مليون طائرة مسيّرة خلال 3 أعوام الولايات المتحدة وتركيا تؤكدان دعمهما المتواصل لجهود وقف إطلاق النار في غزة

14 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

  المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".

وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6325 جنيه 6270 جنيه $133.18
سعر ذهب 22 5800 جنيه 5745 جنيه $122.08
سعر ذهب 21 5535 جنيه 5485 جنيه $116.53
سعر ذهب 18 4745 جنيه 4700 جنيه $99.88
سعر ذهب 14 3690 جنيه 3655 جنيه $77.69
سعر ذهب 12 3165 جنيه 3135 جنيه $66.59
سعر الأونصة 196750 جنيه 194975 جنيه $4142.33
الجنيه الذهب 44280 جنيه 43880 جنيه $932.25
الأونصة بالدولار 4142.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى