بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 08:20 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل دعبس: إلغاء مكتب التنسيق وتطبيق اختبارات القبول بالجامعات روشتة للقضاء على الغش وتطوير التعليم ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين رئيس تضامن النواب تطالب بترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل المستشارة ماريان شحاتة: كلمة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الفرنسية أكدت ريادة مصر في دعم قضايا القارة إيتيدا” تعلن الفرق الفائزة في مسابقة اختبار البرمجيات تمهيدًا لتنفيذ مشروع(مسارات) بوحدات صحة أسيوط.. سفير كندا الرئيس السيسى يؤكد أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور فاعل فى دعم الدول النامية الرئيس السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

14 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

  المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".

وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة