بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 06:46 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين: توافر زيوت الطعام في المجمعات الاستهلاكية و”كاري أون” بتخفيضات تصل إلي 20% تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2025 للمنتخبات العربية ألمانيا: تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 وزارة التعليم تعقد اختبارا تجريبيا فى مادة البرمجة وهذه خطوات أداء الامتحان الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 12 درجة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب اليوم مد غزة بـ130 ألف سلة غذائية و22 ألف قطعة ملابس ضمن قافلة زاد العزة الـ99 معلومات الوزراء: ارتفاع الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية لـ28% 2025/ 2026 مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة إنقاذ سيدة ابتلعت 34 مسمارًا منذ 45 يوما في كفر الشيخ وزير الخارجية يبحث إجراءات نقل السفارات والبعثات الأجنبية للعاصمة الجديدة

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $70.99
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى