بوابة الدولة
السبت 21 يونيو 2025 06:52 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة السياحة والآثار تطلق حملة دولية إلكترونية للترويج لمنتج سياحة اليخوت محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات مبادرة ”مصر في عيونا جهود مشتركة بين وزارة المالية و جهاز التنمية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحفظ على 5 أطنان من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي باهناسيا ببنى سويف الجبلاوي: قوة وحكمة السيسي أنقذت الوطن في 30 يونيو من مخطط الإخوان لتدمير الدولة لضمان انتقال سريع للسلطة.. نيويورك تايمز: خامنئى يُرشّح خلفاء له حال اغتياله مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة بيل كلينتون: نتنياهو يسعى منذ زمن لمحاربة إيران للبقاء في السلطة للأبد رئيس حي شرق يتفقد مركز التكنولوجي بصحبته وفد من وزاره التنميه محافظ القاهرة يوجّه ببدء تسكين الاسر المتضررة من انهيار العقارين بحدائق القبة بمساكن بديلة ب١٥مايو مواجهة بين «مرموش وربيعة» في مباراة العين ومان سيتي بكأس العالم للأندية

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5486 جنيه 5451 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5029 جنيه 4997 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4800 جنيه 4770 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4114 جنيه 4089 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3200 جنيه 3180 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2743 جنيه 2726 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170625 جنيه 169559 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38400 جنيه 38160 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى