بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 07:33 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جرائم المعلومات.. الحبس والغرامة لكل من اخترق حساب غيره على مواقع التواصل

جرائم المعلومات
جرائم المعلومات

عقوبات بالحبس وغرامات مالية كبيرة، أقرها المشرع في قانون جرائم المعلومات وذلك لكل من اخترق حساب خاص غير حسابه الشخصى، أو انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات والتقنيات الحديثة الخاصة بوسائل بشبكة المعلومات.

وحددت مواد القانون في هذا الشأن عقوبات بالحبس تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف حنيه، لكل من دخل بطريق غير مشروع إلى حساب ليس حسابه الخاص، او انتهك موقع أو شبكة معلوماتية ليست تحت إدارته.

كما حدد القانون عقوبات بالحبس والغرامة المالية، لكل من دخل إلى حساب أو موقع أو شبكة معلوماتية دون علم، واستمر به بعد علمه أنه ارتكب مخالف وخطأ، وانتفع بها لصالحه الخاص، فالجهل بالقانون لا يعفيك من العقوبة القانونية في هذه الحالة أيضا.

ويوضح المحامى علاء مختار العقوبات المحددة في القانون التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، فأوضح أنه بحسب نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة لجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث نصت المادة 13 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وأضاف مختار: المادة 14 تقرر عقوبات جريمة الدخول غير المشروع وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة تكون لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وأوضح مختار: إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، مضيفا أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأستكمل مختار: نص القانون على نوع آخر من الجريمة، وهى جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهذه الجريمة هى دخول موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى