بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 07:00 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جرائم المعلومات.. الحبس والغرامة لكل من اخترق حساب غيره على مواقع التواصل

جرائم المعلومات
جرائم المعلومات

عقوبات بالحبس وغرامات مالية كبيرة، أقرها المشرع في قانون جرائم المعلومات وذلك لكل من اخترق حساب خاص غير حسابه الشخصى، أو انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات والتقنيات الحديثة الخاصة بوسائل بشبكة المعلومات.

وحددت مواد القانون في هذا الشأن عقوبات بالحبس تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف حنيه، لكل من دخل بطريق غير مشروع إلى حساب ليس حسابه الخاص، او انتهك موقع أو شبكة معلوماتية ليست تحت إدارته.

كما حدد القانون عقوبات بالحبس والغرامة المالية، لكل من دخل إلى حساب أو موقع أو شبكة معلوماتية دون علم، واستمر به بعد علمه أنه ارتكب مخالف وخطأ، وانتفع بها لصالحه الخاص، فالجهل بالقانون لا يعفيك من العقوبة القانونية في هذه الحالة أيضا.

ويوضح المحامى علاء مختار العقوبات المحددة في القانون التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، فأوضح أنه بحسب نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة لجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث نصت المادة 13 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وأضاف مختار: المادة 14 تقرر عقوبات جريمة الدخول غير المشروع وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة تكون لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وأوضح مختار: إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، مضيفا أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأستكمل مختار: نص القانون على نوع آخر من الجريمة، وهى جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهذه الجريمة هى دخول موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.25
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.56
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.22
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.19
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.81
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.12
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3988.99
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $897.74
الأونصة بالدولار 3988.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى