بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 01:45 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من الموارد الذاتية وبدون ديون.. كواليس خطة ”بي آر إي جروب” لإنعاش أسهمها بالبورصة السيطرة على حريق بهيش وبوص بمحيط فيلا بمنطقة باسوس في القناطر الخيرية الحسين عموتة يضع برنامجًا خاصًا للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة أوغندا وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأهلي يدرس صرف نصف راتب الموسم الأول لمحمد هاني لحسم تجديد عقده رئيس جامعة القاهرة يفتتح ورشة دولية بالتعاون مع جامعة كالياري ومؤسسة NEST حول التحول الذكي في قطاع الطاقة والشبكات الكهربائية لجنة الحج بنقابة الصحفيين تنظم لقاءً لتوزيع تأشيرات العمرة وشرح المناسك للزملاء المشاركين في اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا محمد طرابيه يكتب : دواء المصريين ليس سلعة مجاناً.. الرعاية الصحية تنقذ طفلاً من شلل رباعي بسبب متلازمة نادرة بالسويس وزير الخارجية يلتقى المدير العام ورئيس مجلس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى مصر تؤكد مواصلة جهود ترسيخ السلام بالشرق الأوسط وصولا لتحقيق حل الدولتين

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة