بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:06 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حافظ لكتاب الله.. عبدالله يحصد المركز الأول على الثانوية: حلمى طب قصر العينيى مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. ارتفاع جديد بالحرارة وتحذير عاجل لهذه الشواطئ درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة تصل 40 الكاتب الصحفي رامي إبراهيم لـ ”العالم غدا”:الجامعة العربية أمام لحظة فارقة و مصر مؤهلة لقيادة العمل العربي المشترك الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أزمة ” مراسى ” العبار والجدل الذى يتطلب توضيح من الحكومه . أ.د. أشرف عمر: مصر مستمرة في إنجاز القضاء على فيروس سي.. والكبد الدهني هو التحدي القادم د. وحيد دوس: من 90 ألف دولار لـ 500 جنيه.. مصر صنعت معجزة في علاج فيروس سي وعالجت 6 ملايين مواطن بالمجان انطلاق المسلسل الإذاعي ”ظل الساعي” برعاية وزارة التضامن وبطولة الفنان إياد نصار.. الجمعة المقبل وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1% (النظام الجديد) رفع 70 طن مخلفات وزراعة 600 شجرة بطريق الحبس فى أبو النمرس لتحسين المظهر الحضارى أعمال نظافة وتشجير لرفع كفاءة المظهر الحضارى بحى الدقي

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة