بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 06:28 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تواصل إيفاد لجان الرقم القومي إلى بعثاتها بالخارج لتيسير على المصريين وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية سبل دعم الاستقرار في اليمن والتطورات الإقليمية سفير مصر ببيروت يلتقى ممثلي الهيئة الإدارية لرابطة الجالية المصرية في لبنان مدبولي يتفقد أجنحة المجلس القومي للمرأة بمعرض «تراثنا».. مشاركة 140 سيدة من الحرفيين والصناع حزب الوفد يطرح تعديلات لائحته الداخلية على الهيئة الوفدية 30 أكتوبر المقبل حزب الوفد يغلق باب الطعون والتظلمات بانتخابات الهيئة العليا دون تلقي طلبات في اليوم الأول النائب حازم الجندى: موقف الرئيس من حماية الخليج يعكس ثقل مصر الإقليمي ويؤكد التضامن العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات يفتتح الجلسة التشاورية للضوابط والاشتراطات الفنية للمخلفات الإلكترونية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» رئيس الوزراء يفتتح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية سكان 390 فدان بحدائق أكتوبر يستغيثون: تعابين وعقارب ومخلفات بناء ومخاوف من انتشار المخدرات.. وأين الخدمات؟ 21 مخالفة بمخابز كفر الدوار لتلاعب بالأوزان وسوء النظافة

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة