بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 01:59 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر التعليم تفتح باب التقديم للعمل ك معلم متدرب بالمدارس المصرية اليابانية لمدة ١٥ يوما تحوت للاستشارات توقع شراكة استراتيجية مع كورفكس فنشرز لتمكين الشركات من سد فجوة التنفيذ والتوسع في الأسواق الإقليمية ”الزراعة” تعلن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من يوليو «التعليم» تعلن فتح باب التقديم بمدرسة «بدر 3» المصرية اليابانية بمدينة بدر غرفة السياحة تنشئ وحدة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية دياموند Diamond تعزز كفاءة الأداء المؤسسي بنظام THΔKΔA.. منصة الـ AI الرائدة لتسريع اتخاذ القرار وتحويل البيانات لقرارات استراتيجية البنك الأهلي يدعم شباب Enactus نحو العالمية ( صور ) وزيرة الإسكان تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الخدمات بمدن العبور والشروق وبدر سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 2-8-2026 مياه الشرقية بحث 40 حالة من الاولى بالرعاية تمهيدا لتوصيل المياه لهم

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة