بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 04:19 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية وزيرا المالية و التعليم: زيادة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل انطلاق اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم لبحث خطط العمل النائب وائل الجندى: اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان يؤكد الحرص الدائم على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط تحصد المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة في تخصص العلوم التربوية النائبه هبه نبيل : تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر سعيد حساسين : منتدى مصر ليس مؤتمراً.. بل قرار جمهوري بالاستماع للشعب النائبة صبورة السيد تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة صلاح الدين فوزي يقترح لجنة خاصة لحسم اعتراض الرئيس على «جامعة كيان» وزيرا المالية والتربية والتعليم يبحثان سبل تحسين أوضاع المعلمين المالية..ويؤكدان: زيادة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل النائب مختار همام: حذف المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان يحقق المساواة بين الطلاب في الجامعات محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيد

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة