بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 11:06 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزعيم السيسى يشارك بمنتدى مصر ويستقبل الممثل الخاص لبوتين السفير علاء يوسف: بناء الوعي مسئولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع ضبط عاطل لترويجه المواد المخدرة عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى بالقليوبية للمرة الثانية .. رفض استئناف بيومى فؤاد وإلزامه بدفع العدة والمتعة لطليقته تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في التجمع الأول الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أهل عروسين على عاملات صالون تجميل بمدينة نصر الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض في الغربية قنصلية مصر بباريس تُناشد الجالية المصرية بالابتعاد عن أماكن المظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية احجز الآن من هواوي: ادفع 500 جنيه مقدم الآن ووفر 3000 جنيه على سلسلة HUAWEI nova 16s مع هدية HUAWEI Band 11... وزير الخارجية يبحث مع مسئول روسي مستجدات تفعيل وبدء عمل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس لأول مرة منذ سنوات .. أوبريت «رجع النهار» يُعيد فن «الصورة الغنائية» للإذاعة المصرية «الصحة» تدرب كوادر من جميع المحافظات على مواجهة التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة