بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 05:25 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللحوم البرازيلية والهندية والسودانية.. دراسة تكشف الفروق وأفضل القطع للشراء المخرجة هند عادل : تنعي شقيقة الإعلامية هالة سرحان بلاغ ضد زيزو فى نيابة الأموال العامة للحصول على حق الزمالك إيطاليا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشطات احتجزتهم إسرائيل بالضفة الغربية الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الدكتورة فريدة محمد.. قلم استثنائي يقرأ المشهد بعقل الدولة ومدرسة الكبار قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة - صور وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية - صور مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء الرئيس السيسي: أتوجه بخالص التعازي للملك عبد الله وشعب الأردن في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس بالكرك اللجنة المصرية في غزة تدشن مبادرة لتوزيع المواد الغذائية تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة اليمن بكأس الخليج

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة