بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 03:36 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة حسان: «منتدى مصر 2026» يؤسس لحوار وطني يستشرف المستقبل برؤية علمية وعملية البنك الأهلي المصري يسلم «مراكب الرزق» للصيادين بمحافظة الأقصر بالشراكة مع صناع الخير التخطيط القومي يوقّع ملحق اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وزير التخطيط يبحث مع جامعة «إسلسكا» تجديد الشراكة لتطوير مهارات الكوادر الحكومية مصر تطلق قافلة جديدة لمساعدة غزة بحمولة 2979 طنا من المساعدات الغذائية كاسبرسكي ترصد أكثر من 31 ألف رسالة بريد إلكتروني احتيالية تستغل نظام مايكروسوفت للمصادقة بيان مشترك: تخصيص عام 2027 للتبادلات الثقافية بين مصر وكوريا مصر وقطر تبحثان إبرام شراكة اقتصادية شاملة..جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة مصر وكوريا: سنعمل من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية شركة RAKICT وأثير الريادة العراقية توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب العراقي لسوق العمل التقني 18 أكتوبر انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل والمديريات تعلن الجداول في إنجاز طبي غير مسبوق للمراكز الشمالية بمحافظة أسيوط افتتاح وتشغيل أول وحدة للقسطرة

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة