بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:02 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”النقل” ترفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعلن مواعيد التشغيل بشبكاتها محافظ أسيوط في لفتة إنسانية بديروط.. يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم جامعة القاهرة والتأمين الصحي الشامل توقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات «أبو الريش الياباني» للمنتفعين بالمنظومة وزير الزراعة يستقبل سفير مصر الجديد لدى العراق لبحث تعزيز التعاون والتبادل التجاري أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. الزمالك وليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظات وتسليمهم المنح الدراسية بالجامعة الألمانية Guc و Giu الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة لماذا لا يكتفي بعض الرجال بامرأة واحدة؟.. أسرار نفسية تكشف سر «حب النساء» والهروب من الاستقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. ارتفاع البلطي والبوري وتراجع الجمبري 40 جنيهًا أسعار الفراخ اليوم 4 سبتمبر 2026.. البانيه والوراك والشيش طاووق

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة