بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 05:23 مـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: رؤية الدولة المصرية تشمل إنقاذ الدين من أن يكون ساحة صراع أو جدل أو إساءة اجتماع تنسيقي بين جامعة أسيوط والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مستشار النمسا: تنسيق أوروبي لمواجهة تهديدات ترامب خلال اجتماعات دافوس وبروكسل المقبلة رئيسة وزراء اليابان تعلن حل مجلس النواب الجمعة المقبل جامعة أسيوط تطلق المؤتمر العلمي الأول لأمراض المناعة والروماتيزم ترامب لـ رئيس وزراء النرويج: لم أعد أفكر في السلام فقط المستشار أسامة الصعيدي: منازعات الاستثمار أمام المركز المصري للتحكيم والوساطة لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تُقيّم إمكانيات الدراسة الرئيس السيسى: ضرورة صياغة خطاب دينى واعٍ وشامل يحافظ على الأوطان ويحقق العمران الرئيس السيسى يستقبل نخبة من المشاركين فى فعاليات المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مواعيد مباريات منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل وزير الصناعة اللبنانى: مصر شريك استراتيجى لما تمتلكه من قاعدة صناعية واسعة

ينظم إجراءات مكافحة الإرهاب و يحافظ على الامن القومي مجلس النواب يناقش … قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، و60 نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ووفقا لفلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
و اكدت اللجنة ان أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
ونصت المادة الاولي على انه إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
و نصت المادة الثانية على يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

و نصت المادة الثالثة على يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ــــــ
مادة (69):
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3669 47.4669
يورو 55.0877 55.2134
جنيه إسترلينى 63.5095 63.6673
فرنك سويسرى 59.3272 59.4823
100 ين يابانى 29.9828 30.0537
ريال سعودى 12.6308 12.6582
دينار كويتى 154.8696 155.2473
درهم اماراتى 12.8956 12.9242
اليوان الصينى 6.8023 6.8167

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7130 جنيه 7110 جنيه $150.06
سعر ذهب 22 6535 جنيه 6515 جنيه $137.56
سعر ذهب 21 6240 جنيه 6220 جنيه $131.30
سعر ذهب 18 5350 جنيه 5330 جنيه $112.55
سعر ذهب 14 4160 جنيه 4145 جنيه $87.54
سعر ذهب 12 3565 جنيه 3555 جنيه $75.03
سعر الأونصة 221810 جنيه 221100 جنيه $4667.44
الجنيه الذهب 49920 جنيه 49760 جنيه $1050.43
الأونصة بالدولار 4667.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى