بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 02:47 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل وجامعة الجلالة يبحثان إعداد كوادر شابة مواكبة لمتغيرات السوق سفير هولندا بالقاهرة: مصر تلعب دورا محوريا باعتبارها دولة رائدة تمتلك تاريخا عريقا وزارة التعليم تعلن الفئات المستهدفة باستلام التابلت بالمدارس الفنية والعام الجيزة.. حملات على مخازن الفرز والخردة بأوسيم والطالبية موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 80 مليون جنيه للمشروع القومى البتلو ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين عدة أشهر إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى كوبري المنصورة بطريق بنها الزراعي وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 80 مليون جنيه للمشروع القومى البتلو وزير السياحة: ضوابط لتنظيم وحدات الإقامة السياحية

المستشار أسامةالصعيدي: ”المحاكمة الجنائيه عن بعد ” بين سلطة المحكمة التقديرية وحق المتهم فى الاعتراض تحتاج نظرة تشريعية.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بمطالعة الباب الثالث من الكتاب السادس بقانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وبخاصة المادة( 535) منة، تبين أنها تنص على أنة " يجوز للمتهم فى أول جلسه بأى درجة من درجات التقاضى الاعتراض على عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضة ".

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة وجود تنظيم تشريعي فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ينظم موضوع اعتراض المتهم المنصوص علية بالمادة( 535)  المشار إليها، حيث خلا قانون الإجراءات الجنائيه الجديد من ذلك، فلم ينص على ميعاد الفصل فى الاعتراض ولم ينص على  تسبيب قرار المحكمة فى حالة رفض الاعتراض المشار إليه،  حيث يرى المستشار أسامةالصعيدي أن الاعتراض المشار إليه هو طلب جوهرى رفض الاستجابه لة دون مسوغ قانونى يشكل إخلالا بحق الدفاع ، سيما أن نص المادة رقم( 535) المشار إليها ، الزم المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة، حيث تضمن النص المشار إليه عبارة " وعليها الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة " فهذة العباره تضمنت كلمة " الفصل" وهذا يعنى أن المحكمة ملزمة بنظر اعتراض المتهم والفصل فية بموجب  قرار بالرفض أو القبول ،الأمر الذى يستلزم أن  يكون قرار المحكمة بالرفض مسببا ، ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لكان اكتفى بعبارة " وللمحكمة قبول الطلب أو رفضة " .

موضوعات متعلقة