بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:15 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الصناعات: استخراج 985 رخصة تشغيل و387 سجلا صناعيا 1.6 مليار جنيه في 30 دقيقة.. هبوط الكبار يضغط على البورصة والأسهم الصغيرة ترتفع الدكتور سويلم يتابع إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد اليوم زوهو تعيّن ”بلو أوشن” شريكاً رسمياً للتدريب ومنح الشهادات المعتمدة في القاهرة ”الزراعة”: مصر تعزز مشاركتها في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر COP17 بمنغوليا ”الزراعة”: مصر تعزز مشاركتها في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر COP17 بمنغوليا ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية قبل ما تشترى ”حلاوة المولد”.. نصائح هامة من جهاز حماية المستهلك للمواطنين حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة بي إي جي فى مواجهة مراقب الحسابات..دراسات ومستشارون لحل أزمة القوائم المالية وزير البترول يشهد تأسيس مدرسة ”فوسفات مصر” للتكنولوجيا التطبيقية

انقطاع الخصومة فى الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المواد 19، 20 و 22 و 23 و24 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التامين الاجتماعى وتعديلاته.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

انقطاع الخصومة فى الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر

وأقيمت الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 19 و 20 و 22 و 23 و24 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن (يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين).ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة، وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.

موضوعات متعلقة