بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:56 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة نائب وزير الصحة تشارك فى ندوة تحت عنوان ”الأسرة البديلة” جامعة أسيوط الأهلية تواصل مسيرة التميز.. مجلس الشئون الأكاديمية يستعرض الإنجازات الزمالك يشكر الرئيس السيسي بعد انتهاء أزمة أرض 6 أكتوبر في اليوم العالمي لعمال النظافة 17 يونيو.. الدكتور المنشاوي يشيد بجهود عمال عزاء محمد مرزبان الجمعة من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع مركز إدارة الطاقة بجامعة أسيوط يبحث تطوير الأداء ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الدكتور المنشاوي يعلن صعود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط فرنسا والأرجنتين والنمسا أبطال ليلة الثلاثيات فى كأس العالم 2026 مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا شنودة بالإسكندرية مصدر أمنى يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور: تؤدى لاختراق الهواتف

المستشار أسامةالصعيدي :تفعيل التشريع الجنائى ضرورة حتمية لمواجهة البلطجة الإلكترونية

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي أنة بات ضروريا مواجهة ظاهرة البلطجة الإلكترونية فى العصر الرقمي الذى نحيا بين جنباتة آلان ، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجية الرقمية هى مسرح لإرتكاب صور متعددة من جرائم البلطجة أو بالأحرى مايسمى البلطجة الإلكترونية ومن هذة الصور التهديد والتنمر والتحريض على العنف والتحرش ونشر الشائعات والابتزاز الإلكتروني.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأن الحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الانسان، يجدان الحماية الكافية في مقام التجريم فى قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدنى ، وفى الحقيقة لم
يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص ، والتي أدُخلت على قانون العقوبات ، بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر ، في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" ، وأصبح الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به ، وحسنا فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تناول بالتجريم الكثير من صور البلطجة الإلكترونية.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي ، ويبقى فقط تفعيل التشريع الجنائى للقضاء على كل صور البلطجة الإلكترونية وغيرها من صور البلطجة الأخرى.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education