المستشار أسامة الصعيدي: القوة القاهرة والحادث الفجائي سببان أجنبيان يستحيل معهما تنفيذ الالتزام التعاقدى أو القانونى
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى " أن العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديلة إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامة التعاقدى أو التأخير في تنفيذة يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليتة الذى لايدرؤها عنة، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لايد له فية كقوة قاهرة أو حادث فجائي "
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المقصود بالسبب الأجنبي فى مفهوم نصوص المواد 165، 215، 373 من القانون المدنى والذى يصلح سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية، هو الأمر الذى لايد للمدين فيه وأدى إلى إستحالة تنفيذ الالتزام، وهو لايكون إلا قوة قاهرة أو حادثا فجائيا ،ويشترط فية أولا: عدم إمكان التوقع وثانيا: إستحالة دفعة، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين أنتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبي.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة أن يعى جيدا رجال القانون مكنون النصوص التشريعية وغايتها وملائمتها للواقع، فالقانون ليس محض نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم الواقع الاجتماعي والاقتصادى، ولن تتحقق العدالة التى نصبوا إليها إلا من خلال ملائمة النصوص التشريعية للمستجدات الحياتية.




















.jpeg)


