بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:20 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى فهل ينتبه لمضامينه الكرام أم سيكون فى ذاكرة التاريخ . مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى تصل 41 موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزارة الزراعة تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة بكفر الزيات وتحيل الواقعة للنيابة النائب العام يلتقى وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل.. وتؤكد: القرار المتداول منذ 2025 وزير الطيران يبحث مع المجموعة البريطانية للطيران تطوير المطارات المصرية النائب مصطفى مزيرق يطرح خطة لتحويل المراغة إلى مركز صناعي واعد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية شعار ”ماسبيرو .. لقد عدنا” يتفوق علي ميسي وعمرو دياب ويحتل المركز الأول علي إكس الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل سيارة سفاري معرضا آخرين للخطر

الإدارية العليا: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فني معتمد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا حاسمًا مؤداه أن مشروعية قرارات إزالة أو هدم العقارات – كليًا أو جزئيًا – لا تتحقق إلا بعد إجراء معاينة فعلية للمبنى محل القرار، وإعداد تقرير فني صادر عن لجنة من الخبراء المختصين. وأكدت المحكمة أن ثبوت إمكانية الترميم أو التدعيم يوجب تعديل القرار الإداري، ليقتصر الهدم على الجزء اللازم فقط، مع ترميم باقي العقار وفقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وشددت المحكمة على أن القضاء يتمتع بالولاية العليا في رقابة وتقييم مدى مشروعية قرارات الهدم، وله سلطة قبول أو طرح ما ينتهي إليه تقرير الخبراء في ضوء الواقع الفني والقانوني. كما أكدت ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ القرار، وتمكينهم من العودة إلى العقار عقب انتهاء الأعمال دون اشتراط موافقة المالك.

وأوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان المختصة يكون خلال خمسة عشر يومًا، وأن تنفيذ القرار يتم بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم. كما قررت أن يتحمل مصروفات التنفيذ والطعن من يخسر الدعوى، بما يحقق التوازن بين حماية الأرواح وصيانة الممتلكات.

موضوعات متعلقة