بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 03:23 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تكشف حقيقة مستوى مقاعد المحطات الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأربعاء.. وتحسن تدريجي منتصف سبتمبر «المصريين الأحرار»: تخضير القاهرة لا ينسجم مع مشاهد قطع الأشجار.. والتطوير لا يعني القضاء على الأخضر السياحة: خروج 21 مصابا من المستشفيات وحالتان وفاة بحادث المعتمرين المصريين وزير شئون المجالس النيابية يشارك في ختام البرنامج المصري الفلبيني وزارة الخارجية تتابع حادث سير حافلة تقل معتمرين بالقرب من مكة المكرمة الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي مع العراق وتطورات القضية الفلسطينية وزيرا خارجية مصر والأردن يرفضان سياسات الضم والاستيطان بالضفة الغربية جامعة القاهرة تستعرض حصاد عامين وتحدد أولويات 2028 شباب الشرقيةينفذ ورشًا توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات مبادرة إجازتنا غير جوهر نبيل يفتتح أعمال تطوير «الملعب والمضمار» بالمركز الأولمبي

الإدارية العليا: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فني معتمد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا حاسمًا مؤداه أن مشروعية قرارات إزالة أو هدم العقارات – كليًا أو جزئيًا – لا تتحقق إلا بعد إجراء معاينة فعلية للمبنى محل القرار، وإعداد تقرير فني صادر عن لجنة من الخبراء المختصين. وأكدت المحكمة أن ثبوت إمكانية الترميم أو التدعيم يوجب تعديل القرار الإداري، ليقتصر الهدم على الجزء اللازم فقط، مع ترميم باقي العقار وفقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وشددت المحكمة على أن القضاء يتمتع بالولاية العليا في رقابة وتقييم مدى مشروعية قرارات الهدم، وله سلطة قبول أو طرح ما ينتهي إليه تقرير الخبراء في ضوء الواقع الفني والقانوني. كما أكدت ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ القرار، وتمكينهم من العودة إلى العقار عقب انتهاء الأعمال دون اشتراط موافقة المالك.

وأوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان المختصة يكون خلال خمسة عشر يومًا، وأن تنفيذ القرار يتم بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم. كما قررت أن يتحمل مصروفات التنفيذ والطعن من يخسر الدعوى، بما يحقق التوازن بين حماية الأرواح وصيانة الممتلكات.

موضوعات متعلقة