بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 01:03 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معجزة كرة السلة المنتظرة، كيف يقتنص منتخبنا الوطني بطاقة التأهل للمونديال؟ إنفــوجراف... أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مشروع قانـون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حصيلة الضرائب اليابانية تتجاوز 50 تريليون ين للمرة الأولى على الإطلاق جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مستقبل محافظ أسيوط: استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز الفتح وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الزيارات الميدانية والتحضيرية لمبادرة القرية المنتجة بسام راضي يكرم الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما |صور وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في الشراكات التعاونية الجادة مع كبرى الشركات الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام خروج 46 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خلال يونيو وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 74.65 دولار

الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا رسّخ القاعدة الأصولية في التفسير، ومفادها أنه «لا اجتهاد عند صراحة النص»، وأن إعمال النص أولى من إهماله، بما يوجب الالتزام بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأوضحت المحكمة أن الفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لأحكامه يقتضيان التقيد بما ورد فيه على نحو جلي وصريح لا يحتمل التأويل أو الانصراف إلى معنى آخر، إذ نص صراحة على عدم قبول الدعاوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

وأضافت أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المحدد لعرضها، يُعد إجراءً شكليًا جوهريًا يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، باعتباره الأصل في تمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم ورفع الظلم عنهم، دون تحمل مشقة التقاضي وإجراءاته.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد بعبارات قاطعة الأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

موضوعات متعلقة