بوابة الدولة
الأربعاء 8 يوليو 2026 05:01 مـ 22 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفيذ خط بطول ١٣٥٠ متر لخدمة قرية العبلة وكفر الحجاجية بفاقوس حسام حسن يحصد إشادة دولية بعد مونديال 2026.. «ذا ناشيونال» تختاره أفضل مدرب مورينيو ينتقد تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: سرقة في وضح النهار إمام عاشور: حلمنا كان أكبر من دور الـ16.. والقرارات التحكيمية أثارت دهشتنا إشادات واسعة امام تشريعية النواب بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. والنواب: يعزز الأمن الغذائي والاستثمار والتنمية المستدامة رباعية مصرية نظيفة أمام هونج كونج بكأس العالم لكرة القدم الموحدة باريس 2026 «ارفع راسك فوق أنت مصري».. هتافات جماهيرية تساند الفراعنة خلال استقبال حافل أمام مقر إقامة المنتخب من يقف وراء اختفاء ”هنا” في ”تحت السن”، أبرز التوقعات لهوية الفاعل؟ مونديال 2026.. الأرجنتين أول منتخب في تاريخ كأس العالم يفوز بعد التأخُّر بهدفين في هذا التوقيت أرقام الفراعنة.. حضور هجومي لافت وأداء مشرف في المونديال ميسي يوضح سبب بكائه بعد الانتصار أمام مصر اتحاد الكرة يشكر القيادة السياسية والجماهير ويؤكد التمسك بحقوق المنتخب بعد مونديال 2026

الإدارية العليا ترسخ لنزاهة الانتخابات: لا مشروعية لنتيجة تخالف محاضر الفرز

انتخابات
انتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مبدئ قضائي قاطع، أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ وتنتهي عند الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددة على أن أي نتيجة انتخابية لا تقوم على محاضر الفرز الأصلية ولا تعبر تعبيرًا دقيقًا عن الأصوات الصحيحة تُعد فاقدة لسندها القانوني.

وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة لا يكتسب مشروعيته إلا إذا جاء معبرًا بصدق عن الواقع الفعلي للأصوات المثبتة بمحاضر الفرز، مؤكدة أن أخطاء الرصد أو التجميع لا يجوز أن تكون سببًا في تغيير إرادة الناخبين أو تحريف نتائج الاقتراع.

وبيّنت «الإدارية العليا» أن إجراءات الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي التصويت والفرز لا تُعد جزءًا لا يتجزأ منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، الأمر الذي يُخضع النتائج النهائية لرقابة قضائية كاملة حال ثبوت وقوع خطأ مؤثر على الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الحق الدستوري في التقاضي لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية يتمتع باستقلاله عن إجراءات الاقتراع والفرز، ولا يُشترط لقبوله سبق التظلم.

وفيما يتعلق بعبء الإثبات، قررت المحكمة أن هذا العبء ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الجوهرية تحت حيازتها وحدها، مشيرة إلى أن امتناعها عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يُنشئ قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويُسقط عن القرار الإداري سنده الواقعي والقانوني.

واختتمت المحكمة مبادئها بالتأكيد على أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه فورًا حمايةً لمبدأ المشروعية وضمانًا لاحترام إرادة الناخبين، مع النفاذ المعجل دون إعلان.

موضوعات متعلقة