بوابة الدولة
الخميس 1 يناير 2026 07:09 مـ 12 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل لإطلاع الرأى العام على إعادة الدوائر الملغاة إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكترونى لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف نقابة المعلمين: حكم بحبس المعتدى على معلم بالإسماعيلية 3 سنوات وتعويض 10 آلاف جنيه يوم عمل الدكتور محمد جمال يضع ”الانضباط الميداني” شعاراً لمنظومة الصحة بأسيوط السيدة انتصار السيسى: أتمنى من الله أن يحمل العام الجديد لنا ولمصرنا الحبيبة أيامًا أكثر أملا وطمأنينة رئيس الوزراء: مشروعات تطوير مصنع سيماف تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل مركز المناخ: منخفض قطبى يبدأ نشاطه على الدلتا وتوقعات بوصوله حتى مدن القناة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات كأس عاصمة مصر.. الاتحاد السكندري يتقدم على الزمالك 0/2 في الشوط الأول ضبط شخص وضع قطة داخل جوال وألقاها خارج مسجد بدمياط وفاة سيدة أجنبية إثر تعدي قائد ”توك توك” وسرقة ممتلكاتها بالجيزة

الإدارية العليا ترسخ لنزاهة الانتخابات: لا مشروعية لنتيجة تخالف محاضر الفرز

انتخابات
انتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مبدئ قضائي قاطع، أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ وتنتهي عند الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددة على أن أي نتيجة انتخابية لا تقوم على محاضر الفرز الأصلية ولا تعبر تعبيرًا دقيقًا عن الأصوات الصحيحة تُعد فاقدة لسندها القانوني.

وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة لا يكتسب مشروعيته إلا إذا جاء معبرًا بصدق عن الواقع الفعلي للأصوات المثبتة بمحاضر الفرز، مؤكدة أن أخطاء الرصد أو التجميع لا يجوز أن تكون سببًا في تغيير إرادة الناخبين أو تحريف نتائج الاقتراع.

وبيّنت «الإدارية العليا» أن إجراءات الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي التصويت والفرز لا تُعد جزءًا لا يتجزأ منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، الأمر الذي يُخضع النتائج النهائية لرقابة قضائية كاملة حال ثبوت وقوع خطأ مؤثر على الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الحق الدستوري في التقاضي لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية يتمتع باستقلاله عن إجراءات الاقتراع والفرز، ولا يُشترط لقبوله سبق التظلم.

وفيما يتعلق بعبء الإثبات، قررت المحكمة أن هذا العبء ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الجوهرية تحت حيازتها وحدها، مشيرة إلى أن امتناعها عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يُنشئ قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويُسقط عن القرار الإداري سنده الواقعي والقانوني.

واختتمت المحكمة مبادئها بالتأكيد على أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه فورًا حمايةً لمبدأ المشروعية وضمانًا لاحترام إرادة الناخبين، مع النفاذ المعجل دون إعلان.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6665 جنيه 6640 جنيه $138.74
سعر ذهب 22 6110 جنيه 6085 جنيه $127.17
سعر ذهب 21 5830 جنيه 5810 جنيه $121.39
سعر ذهب 18 4995 جنيه 4980 جنيه $104.05
سعر ذهب 14 3885 جنيه 3875 جنيه $80.93
سعر ذهب 12 3330 جنيه 3320 جنيه $69.37
سعر الأونصة 207240 جنيه 206525 جنيه $4315.18
الجنيه الذهب 46640 جنيه 46480 جنيه $971.15
الأونصة بالدولار 4315.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى