بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 04:20 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عميد معهد الأورام يروى شهادته عن حادث التفجير الإرهابى 2019: الأشلاء تناثرت بكل مكان توجيهات حاسمة من السيسي لوزير الدفاع وقادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الهيئة الهندسية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين خالد جلال يخرج حفل تأبين هاني شاكر في دار الأوبرا حزم وانضباط ببنها.. إحالة مسؤول للتحقيق خلال متابعة امتحانات النقل بالقليوبية ماراثون الجري السنوي للصحفيين وأسرهم بمركز شباب الجزيرة آي صاغة : الذهب في مصر يتراجع 140 جنيها خلال أسبوع بنسبة 2% والأوقية تهبط إلى 4540 دولارا شعبة النقل الدولي: توسع المناطق اللوجستية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري الخبير العقارى فوزي السيد يطرح رؤية عاجلة لإنهاء تعقيدات ملف التصالح في مخالفات البناء وزير الصحة يستقبل مستثمراً أمريكياً لبناء شراكات دوائية

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون الإجراءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) – في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيصالصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

موضوعات متعلقة