بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:20 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية أسهمت في تغيير خريطة الصحة العامة بمصر الأوقاف تختتم استقبال طلبات المشاركة فى الموسم الثانى من مسابقة دولة التلاوة شبكة تأهيل تنظم ندوة حول فرص التدريب والتوظيف في قطاع الاتصالات جامعة الأزهر عن قبول استقالة عضوة بهيئة تدريس: فضلت معاش والدها عن راتبها صرف معاشات شهر يوليو 2026 غدًا بالزيادة الجديدة.. اعرف التفاصيل انطلاق تصفيات الموسم الثانى من مشروع دولة التلاوة بمسجد السيدة نفيسة الأحد السيدة انتصار السيسى: فى ذكرى ثورة 30 يونيو نستحضر إرادة شعب صنع مستقبله وحمى وطنه أجواء شديدة الحرارة و5 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق وتحدد الجدول الزمني رئيس جامعة أسيوط يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري سلامة الغذاء بالشرقية تشن حملات على 18منشأة غذائية وتضبط 1058عبوة الدكتور المنشاوي يشيد بحصول مجلة البيولوجيا الجزيئية التطبيقية (JAMB) بجامعة أسيوط

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون الإجراءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) – في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيصالصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

موضوعات متعلقة