بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 01:05 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة: أعمال تدعيم لكوبري 6 أكتوبر اعلى منطقة مهمشة مع غلق جزئي مؤقت”* رئيس وزراء العراق للرئيس السيسى: نثمن موقف مصر المساند لأمن واستقرار بغداد النائب حسام المندوه يسأل الحكومة عن خطة منع الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة أيمن العشري: القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة لمزيد من تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية التركية الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لتجنيب العراق أى صراعات إقليمية تؤثر على استقراره رئيس جامعة أسيوط الأهلية الجديد.. الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء العراق تضافر الجهود الرامية لوقف التصعيد الرئيس السيسى يتابع الجهود الحكومية المُتواصلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الرئيس السيسى يستعرض جهود صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الرئيس السيسى يستعرض مع مدبولى وضع تصور شامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال الرئيس السيسى: ضرورة تحسين الوضع الاقتصادى وضمان انعكاسه على جودة حياة المواطن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون الإجراءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) – في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيصالصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5366 54.6366
يورو 62.7498 62.8703
جنيه إسترلينى 72.2119 72.3880
فرنك سويسرى 68.2048 68.3726
100 ين يابانى 34.2137 34.2785
ريال سعودى 14.5322 14.5604
دينار كويتى 177.6436 178.0273
درهم اماراتى 14.8468 14.8801
اليوان الصينى 7.9030 7.9195