بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 05:22 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه محافظ أسيوط: أعمال رصف وإنترلوك وتوسعات بشوارع القوصية لتحسين الحركة محافظ أسيوط: تركيب مطبات شوكية بمداخل مدينة منفلوط على الطريق الزراعي محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف -الروضة ببلبيس محافظ أسيوط: ورش الأشغال التراثية بمركز التنمية الشبابية بساحل سليم حزب السادات يهنئ المنتخب الوطني بعد الفوز التاريخي بثلاثية على نيوزيلندا في كأس العالم محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يسلمان 140 سماعة طبية للأطفال لـ70 طفلاً جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان «معًا ضد التحرش بالأطفال» لتعزيز الوعي بآليات جامعة أسيوط تنظم ملتقى «تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين» لتطوير الكوادر الإدارية مجلس خدمة المجتمع بجامعة أسيوط يناقش خطط التنمية المجتمعية ويعتمد قافلة الحواتكة رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بتحقيق أول فوز في كأس العالم.. ويشيد بالروح القتالية للاعبين ياسمينا العبد: تعلمت من هند صبري ومنى زكي الثقة بالنفس.. والاستمرار في النجاح هو التحدي الحقيقي

احذر.. إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا يقودك للحبس

إنشاء حسابات وهمية عقوبته الحبس
إنشاء حسابات وهمية عقوبته الحبس

انتشرت فى الآونة الأخيرة عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.

القانون يعاقب على إنشاء الحسابات الوهمية

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تغليظ العقوبات في القانون المصري

وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services