هل يرث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة وأختان؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور، موضحًا أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان.
وأضاف أن الأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وبناءً على ذلك، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة في هذه الحالة.