بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 06:03 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : كارثة تجاهل مايتم رصده من خلل رؤيه لله ثم للتاريخ . سارة هيلم زوجة مستشار الأمن القومي البريطاني تواجه عقوبة السجن 14 عاما لهذا السبب السعودية .. إطلاق إنذارًا مبكرًا في خميس مشيط وأبها دوري الأبطال أفريقيا .. ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجيش الرواندي وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل قنصلية مصر بهامبورج تنظم لقاء تعريفيا بالمزايا التأمينية المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج.. نوفمبر المقبل سفير مصر ببيروت يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل للبنان دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي الأهلي يحسم موقفه من عروض الشتاء للبدلاء الأهلي يخطط لصفقة محترفة في الميركاتو الشتوي الأهلي ينهى تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية إيقاف إياد العسقلاني يحرمه من مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بالقاهرة

هل يرث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة وأختان؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور، موضحًا أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان.

وأضاف أن الأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وبناءً على ذلك، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة في هذه الحالة.