بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:05 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والقناة سيراميكا كليوباترا يتقدم على أبوقير بهدفين في الشوط الأول زراعة النواب تناقش تغطية ترعة بالغربية وإحلال وتجديد الكباري والمعديات بالبحيرة فريق برشلونة للشباب يضيف الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا أبو العينين امام صناعة النواب يدعو لحملة استثمارية عالمية ومؤتمر دولي لعرض مشروعات مصر كانون الشرق الأوسط تعزز شراكاتها مع قنوات التوزيع في مصر من خلال «Frame the Future» وزير الشباب والرياضة يهنئ روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على أستون فيلا السيطرة على حريق بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بشرية الداخلية تضبط ديلر ظهر في فيديو يروج خلاله للمخدرات بشوارع الطالبية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، امس الأحد، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوم عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا نصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.