بوابة الدولة
الأربعاء 15 أبريل 2026 12:40 مـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 3 أطنان و52 محضرا.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر في المنيا وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق منفلوط/ الداخلة الرئيس السيسى يشدد على ضرورة زيادة نسب التصنيع المحلي وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور شركات الإنتاج الحربى فى تطوير المنتجات العسكرية الرئيس السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والدولة للإنتاج الحربى لو بتقبض معاشك من البريد.. خطوات تحويله للبنك قبل صرف معاشات شهر مايو 2026 النائبة عبير عطا الله تطلق حملة توعوية للمصريين بالسعودية بعدم الانسياق خلف حملات ”الحج” غير المرخصة المجلس القومي للصحة النفسية يغلق 114 منشأة غير مرخصة في الربع الأول من 2026 وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية لبحث التحديات وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى أزمة التحكيم ليست الوحيدة.. جدول أعمال مجلس الأهلي فى الاجتماع الحاسم اليوم جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الحوامدية والبدرشين بالجيزة

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4580 52.5580
يورو 61.8795 62.0079
جنيه إسترلينى 71.2065 71.3580
فرنك سويسرى 67.2280 67.3734
100 ين يابانى 33.0257 33.0907
ريال سعودى 13.9784 14.0058
دينار كويتى 171.2076 171.5899
درهم اماراتى 14.2805 14.3136
اليوان الصينى 7.6964 7.7112