بوابة الدولة
السبت 29 أغسطس 2026 02:26 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس غرفة القاهرة يطالب بإعادة النظر في رسوم ”البليت”: أثرت على 22 مصنعاً إسلام التلواني: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا.. ونطالب بضغوط فورية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها الزراعة: 907 تراخيص جديدة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أغسطس الإسكندرية تواصل حملات إزالة مخالفات البناء وتوقف 3 حالات بحي غرب شعبة المصدرين: البنية اللوجستية الجديدة تفتح فرصا للاستثمار والتصنيع الزراعي مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2027 وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أغسطس جامعة القاهرة تحتفي بـ13 طبيبا في زمالة جراحة الأعصاب بألمانيا الذهب في البحرين يتراجع.. الدولار وعوائد السندات يضغطان على الأسعار التعليم العالي: بدء التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى 2 سبتمبر تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. إحراق منازل وغارات في عدة بلدات

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة