بوابة الدولة
السبت 28 فبراير 2026 01:08 مـ 11 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز الشرقية السعودية تدين الهجمات على دول الخليج وتؤكد: انتهاك سافر لسيادتها ترامب لواشنطن بوست: كل ما أريده هو «الحرية» للشعب الإيراني بعد غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي اتجاه مناطق السلام.. تعرف على التحويلات المرورية الزمالك الأقوى هجوما في الدوري الممتاز متفوقا على الأهلي وبيراميدز الدفاع الجوي الأردنى يسقط صاروخين باليستيين استهدفا المملكة انطلاق سلسلة «صحح مفاهيمك» بجامعة أسيوط لتعزيز الوعي الديني والفكري محافظ أسيوط: السبت .. انطلاق أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بمراكز محافظ الإسكندرية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لبحث سبل التعاون الثقافي محافظ أسيوط: تنظيم دورات ”علمني حرفة” بمركزي شباب دير الجنادلة وحي السلام حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية بقرية الواسطى.. ومحافظ أسيوط في لقاء مفتوح .. رئيس جهاز ٦أكتوبر يستمع لمطالب سكان مشروع ”جنة” ويصدر توجيهات فورية للتنفيذ

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8230 جنيه 8115 جنيه $169.69
سعر ذهب 22 7545 جنيه 7440 جنيه $155.55
سعر ذهب 21 7200 جنيه 7100 جنيه $148.48
سعر ذهب 18 6170 جنيه 6085 جنيه $127.27
سعر ذهب 14 4800 جنيه 4735 جنيه $98.98
سعر ذهب 12 4115 جنيه 4055 جنيه $84.84
سعر الأونصة 255935 جنيه 252385 جنيه $5277.88
الجنيه الذهب 57600 جنيه 56800 جنيه $1187.81
الأونصة بالدولار 5277.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى