بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:57 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين

حكم نهائى من ”الإدارية العليا”: الاضطهاد الوظيفى أسوأ أنواع الانحراف بالسلطة

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ثانياً : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه مصري، تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن الاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف المدير الإدارى بالسلطة، يوجب إبطال عمله والتعويض عنه، وحددت (5) قواعد لمواجهة انحراف المدير الإدارى بالسلطة : 1- الاضطهاد الوظيفى ينتج عن تظاهر المدير الإدارى المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته 2- غمط الحقوق أوالتنزيل من الوظيفة أواستبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للانحراف بالسلطة 3- الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة على حسابه أوعرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفى يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب السلطة الوظيفية 4- إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذاء عن اعتلال صحتهم البدنية والنفسية 4- التعويض عن الأذي النفسي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبراً للضرر.