بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 09:31 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يؤدي مرانه الأول في ليبيا.. وكشف طبي للاعبين الأهلي يعلن تشكيله الأساسي لمواجهة الترجي أحمد القصاص يكتب: تراجع الأهلي يثير التساؤلات بعد الخسارة أمام الترجي التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى من حالة صحية حرجة فى ثانى أيام العيد حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك الأرصاد: الأجواء شتوية بامتياز وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق السيدة انتصار السيسي: الأم المصرية مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة موجة صواريخ إيرانية ثالثة تضرب إسرائيل وصافرات الإنذار تدوى شمالا وجنوبا البابا تواضروس الثاني يرسم 9 راهبات جديدات لأديرة مصر وأستراليا في احتفال كنسي إعلام عبري: إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل.. وإصابات مباشرة لمبان وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء

حكم نهائى من ”الإدارية العليا”: الاضطهاد الوظيفى أسوأ أنواع الانحراف بالسلطة

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ثانياً : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه مصري، تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن الاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف المدير الإدارى بالسلطة، يوجب إبطال عمله والتعويض عنه، وحددت (5) قواعد لمواجهة انحراف المدير الإدارى بالسلطة : 1- الاضطهاد الوظيفى ينتج عن تظاهر المدير الإدارى المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته 2- غمط الحقوق أوالتنزيل من الوظيفة أواستبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للانحراف بالسلطة 3- الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة على حسابه أوعرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفى يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب السلطة الوظيفية 4- إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذاء عن اعتلال صحتهم البدنية والنفسية 4- التعويض عن الأذي النفسي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبراً للضرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231