بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 02:06 صـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين بقيادة بن غفير ووزراء للمسجد الأقصى اليونيسف تحذر: الكوليرا تنتشر في شمال دارفور و640 ألف طفل في خطر رحلة الأمل تنتهى فى القاع.. غرق مأساوى يودى بحياة 25 مهاجراً قبالة اليمن طارق قنديل يشارك اليوم فى مؤتمر المصريين بالخارج ممثلا عن الأهلي حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : صفحات من التاريخ البرلمانى ممزوجه بالتردى والصراع الإنتخابى . تفاصيل إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أموال من شركة بالجيزة الإعدام لمتهم بقتل شاب ووضع جثته داخل شنطة سفر بقنا كيف استعد سيراميكا لمواجهة الزمالك فى بداية الدورى؟.. 7 صفقات و5 وديات الاتحاد السكندرى يبحث ضم جناحين وظهير أيسر قبل غلق الميركاتو الصيفى عدي الدباغ يخضع لجلسة تصوير بقميص الزمالك وكشف طبي قبل الانضمام للتدريبات المحاولة الأخيرة.. الزمالك يعقد جلسة مع إدارة بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان

الإدارية العليا تؤيد غلق أحد المراكز الطبية للتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014، والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وأبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز، على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .

وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .

ليصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .

ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.

واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة .

لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.61
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى