بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 11:07 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القناة الـ12: جثة المختطف التى أعيدت إلى إسرائيل لعامل أجنبى 14 نوفمبر انطلاق أضخم مسابقة للقرآن بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية السجن سنة لعامل فى قطر بتهمة حيازة المخدرات ضبط 6 مخابز استولت على 41 جوال دقيق مدعم بالغربية سول: فريق المستشار الخاص يداهم منزل الرئيس السابق للتحقيق في مزاعم نقل المقر الرئاسي طقس كفرالشيخ اليوم.. مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا وفرص لسقوط أمطار متفرقة لائحة تملك غير السعوديين للعقار تصدر قريبًا.. فئات يحق لها التملك وشروط خاصة فى مكة والمدينة طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا في محافظة البحيرة الدكتور كيلانى عبدالرحمن يتحدث عن فضل سورة الحديد بالتليفزيون ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكى الأمريكية لـ12 قتيلا

الإدارية العليا تؤيد غلق أحد المراكز الطبية للتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014، والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وأبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز، على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .

وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .

ليصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .

ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.

واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة .

لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى